الإمام أحمد المرتضى
232
شرح الأزهار
بألف فإنه يحكم له بالمبيع ( ويرد ( 1 ) ذو الأكثر لذي الأقل ) فيرجع الرابع ( 2 ) على الثالث بثلاث مائة والثالث على الثاني بمائتين والثاني على الأول ( 3 ) بمائة وإن كان المشتري باع بدون ما اشترى ( 4 ) كبتسعين ما اشتراه بمائة ثم جاء الشفيع فشفع بالمائة رد الثاني ( 5 ) العشرة للأول ( ولما فرغ ) عليه السلام من ذكر ما يجب للشفيع ذكر ما يجب عليه ( و ) الذي يجب ( عليه مثل الثمن النقد المدفوع ( 6 ) قدرا وصفة ) قال ( عليلم ) وقولنا المدفوع يحترز مما لو عقد بثمن ثم حط عنه البائع بعضه قبل قبض المبيع ( 7 ) فإن الواجب مثل المدفوع لا ما انطوى عليه العقد وقولنا قدرا وصفة فلو كانت سودا أو مكسرة وجب عليه مثلها ولو عقد بصحاح ( 8 ) لأنه كالحط ( و ) إذا كان